مما لا إشكال فيه ولا كلام.
واما الشبهات الحكمية فان كان الزمان مفردا للموضوع وكان الحكم انحلاليا فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها حتى على القول بجريان استصحاب الحكم الكلي في نفسه لأن الشك بحسب الحقيقة في حكم فرد غير الفرد المتيقن ، وان لم يكن الزمان مفردا ولم يكن الحكم انحلاليا كنجاسة الماء القليل المتمم كرا فان الماء شيء واحد غير متعدد بحسب امتداد الزمان في نظر العرف ونجاسته حكم واحد مستمر ومن هذا القبيل الزوجية والملكية فهنا لا يجري الاستصحاب لابتلائه بالمعارض لأنه بالنظر إلى المجعول وان كان يجري استصحاب النجاسة لكونها متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء ولكنه بالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة لكونه أيضا متيقنا وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام لا مطلقا ولا مقيدا بعدم التتميم ، والقدر المتيقن انما هو جعلها للقليل غير المتمم اما جعلها مطلقا حتى للقليل المتمم فهو مشكوك فيه فنستصحب عدمه ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر فنأخذ بالأقل لكونه متيقنا ونجري الأصل في الأكثر لكونه مشكوكا فيه ، فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل وكذا الملكية والزوجية (١).
ثم أفاد بان هذا التقريب لا يرد عليه شيء من الاعتراضات والمناقشات المثارة من قبل المحققين على كلام النراقي ( قده ) وأهمهما أربعة :
١ ـ ما اعترض به الشيخ الأعظم ( قده ) من أنه مع مفردية الزمان لا معنى لاستصحاب الحكم ومع ظرفيته لا معنى لاستصحاب عدم البقاء.
والجواب : ما أوضح من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمان مفردا ووحدة الموضوع لأن المستصحب عدم الجعل الزائد لا عدم بقاء المجعول.
٢ ـ ما اعترض به المحقق النراقي ( قده ) من انه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين وفي استصحاب عدم الجعل الزائد لا اتصال بين الزمانين ، لأن اليقين بعدم الجعل الثابت أولا يفصل بينه وبين زمان الشك زمان ثالث هو
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ٣٧ ـ ٣٨