حصل ذلك على كل حال ، نعم يبقى انه يلزم منه عدم إمكان إثبات الحكم فيما عدا زمن التخصيص إذا كان التخصيص في القطعة الأولى من الزمان أيضاً ، لأنَّ المفروض ان الدليل الأول يدلّ على الحكم في الزمن الأول فقط ، اللهم إلاّ أَن يدعى ولو بالمناسبات إرادة أول الوجود أي الوجود الحدوثي فيتم تفصيل صاحب الكفاية ( قده ) حينئذ.
وهذا التفسير وان كان معقولاً ثبوتاً إلاّ انه غير واقع إثباتاً عادة ، فانه حتى إذا أخذ عنوان الاستمرار في الدال الثاني فانه لا يفهم منه عرفاً المعنى الاسمي للاستمرار بل واقع الاستمرار والامتداد فيرجع القسم الثاني عرفاً إلى القسم الأول الّذي يرجع فيه إلى العام بعد انتهاء أمد التخصيص. نعم لو فرض ورود ما يدلّ على لزوم عنوان الاتصال والاستمرار بنحو المعنى الاسمي تمَّ عندئذ هذا التفصيل إلاّ انَّه فرضية ليس إلاّ فلا يناسب عقد تنبيه في المقام لمثل هذه الفرضية الخيالية.
التفسير الخامس ـ ما ينسب إلى المحقق النائيني ( قده ) في تفسير كلام الشيخ ( قده ) من انَّ العموم الأزماني تارة يكون في متعلق الحكم وتحته بأن يعرض الحكم على المتعلق المستمر وأخرى يكون في نفس الحكم وفوقه بان يعرض عليه ويكون قيداً له فيكون الحكم الثابت لمتعلقه مستمراً ، وهذا امر معقول فان الحكم ربما يعقل فيه الإطلاق والاستمرار بقطع النّظر عن متعلقه كما في الأحكام الوضعيّة نظير لزوم العقد وجوازه. ففي القسم الأول يجوز التمسك بالعامّ بعد انتهاء أمد التخصيص الأزماني ، لأنَّ دليل الحكم بنفسه يثبت العموم والاستمرار لمتعلقه ، وقد تقدم في محله حجية العام فيما عدا مقدار التخصيص من غير فرق بين العام الاستغراقي أو المجموعي وبين العام الأصولي والمطلق وبين أخذ الزمان قيداً أو ظرفاً ، وامَّا في القسم الثاني فلا يجوز التمسك بالعامّ بعد انتهاء أمد التخصيص بل يتعين الرجوع فيه إلى الاستصحاب ان تمت أركانه ، والوجه في ذلك ان الاستمرار الطارئ على الحكم ليس مفاداً لنفس دليل الحكم بل هو في طول ثبوته يثبت بدال آخر يقتضي استمرار ما ثبت ولو كان هو قرينة اللغوية كما يقال مثلاً في مثل دليل لزوم العقد بأنَّ لزومه آناً ما لغو ، ويقال في دليل التحريم انَّ تحريم شيء آناً ما لغو ، فلا محالة يثبت بذلك الاستمرار في نفس الحكم الا انَّ هذا الاستمرار والعموم عارض على الحكم ويكون الحكم بمثابة موضوعه.