الثاني ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من ان إيجاب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالرابعة غير معقول في نفسه لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلف ليكون بعثا وتحريكا بالحمل الشائع والجعل ما لم يكن قابلا لذلك لا يكون حكما حقيقة ـ بناء على مسالكه في حقيقة الحكم ـ والوجه في عدم قابلية مثل هذا الإيجاب للوصول وبالتالي للمحركية ان وصول الحكم يكون بوصول موضوعه وهو هنا عدم الإتيان بالرابعة والمفروض انه إذا علم به المكلف ارتفع شكه فانتفي الجزء الأخرى من موضوع الحكم فيستحيل وصوله لاستحالة وصول موضوعه.
ويرده : مضافا إلى إفساد المبني في نفسه ، انه يكفي في الوصول والمحركية إمكان الوصول الاحتمالي إذا كان قابلا للتنجيز بأصل عقلي أو شرعي كما في المقام.
الثالث ـ وهو مبني على ما سنشير إليه في بعض البحوث القادمة من ان المستفاد من ألسنة أدلة الاستصحاب جعل الشك خلفا لليقين فيما كان يحرك نحوه وهذا في المقام غير معقول للزوم التهافت إذ المفروض ان الحكم مع الشك غيره في فرض اليقين فلا يصدق جعله خلفا له وعدم نقضه به.
ويرده : ان اللازم صدق خلفية الشك لليقين بلحاظ أثر المتيقن لا أثر اليقين والشك نفسه والمستصحب هنا ـ وهو عدم الإتيان بالرابعة ـ جزء الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة أي لقضية شرطية مفادها انه كلما تحقق جزؤه الاخر وهو الشك وجبت ركعة منفصلة واليقين السابق بهذا الجزء له اقتضاء التحريك نحو هذا المؤدى بمقداره وانما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر الجزء الاخر حين اليقين وتوفره مع الشك فالخليفة بلحاظ المؤدى وأثر المتيقن محفوظ في المقام أيضا.
الرابع ـ ما تقدم من الإشكال الإثباتي على العلاج المتقدم من عدم صدق بقاء اليقين عرفا وعدم نقضه بالشك بالإتيان بالركعة المفصولة بحيث يكون هذا مستنبطا من قاعدة حرمة نقض اليقين بالشك بلا ضم كبرى أخرى أو عناية إضافية تثبت بملاحظة
__________________
الأول على حجيته. واما بناء على مسالك هذه المدرسة في الحكومة أي جعل ما ليس بعلم علما واعتباره طريقا فليس هناك بحسب الحقيقة الا إطلاق واحد لدليل حجية الاستصحاب بلحاظ الأثرين معا فإذا سقط ذلك بالتخصيص لم يبق ما يثبت المؤدى والمستصحب أيضا.