وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار (١).
وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ لها ، وأن تحريم عمر ، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي (٢).
وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر : أرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : الطلاق مرتان (٣).
١٤ ـ « وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٤ : ٣٣ ».
قد اختلفت الاراء في مدلول الاية المباركة :
فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة والذين عقدت أيمانكم على بيان حكم
____________
١ ـ نفس المصدر ص ٢٩٠.
٢ ـ هامش المنتقى للفقي ج ٢ ص ٥١٩.
٣ ـ انظر التعليقة رقم (٨) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث.