والحق : إن المراد بالاية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها ، وهو ثبوت الارث بالمعاقدة ، ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الاية.
وبيان ذلك : إن سياق الاية يقتضي أن يكون المراد بالنصيب المذكور فيها هو الارث ، وحمله على النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها ، بل كاد يكون صريحها.
ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الاية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في الطبقة ، فإن الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميت من أولي أرحامه فالذي يستفاد من الاية الكريمة أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث ، وأما ترتيب الارث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الاية ، وقد استفيد ذلك من الادلة الاخرى في الكتاب والسنة.
وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الاية الكريمة جامعة لجميع الوراث على الاجمال ، فالولد يرث ما تركه الوالدان ، والاقربون من اولي الارحام يرث بعضهم بعضا ، ومن عقد معه يرث في الجملة تشريكا أو ترتيبا.
وتفصيل ذلك :
إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما ، وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية ويسمى ذلك بولاء الامامة ، ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أنا وارث من لا وارث له (١).
ولا إشكال أيضا في ثبوته لاوصياء النبي الكرام (ع) فقد ثبت بالادلة
__________________
١ ـ رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة : المنتقى ج ٢ ص ٤٦٢.