القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت (ع) وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الامامية ، وقال به جمع من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك بولاء ضمان الجريرة وقد اتفقت الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه.
وجملة القول : فدعوى نسخ الاية يتوقف على ثبوتها على أمرين :
١ ـ أن يكون قوله تعالى :
« وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ٤ : ٣٣ ».
في الاية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من نصيبهم النصح والمشورة وما يشبههما.
٢ ـ أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الارث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث بها.
أما الامر الاول : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الاية.
وأما الامر الثاني ، فهو ممنوع ، لان ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث ، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها.
١٥ ـ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ٤ : ٤٣ ».