إسحاق الاحمر ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح. التهذيب : الجزء ١٠ ، باب دية عين الاعور ، الحديث ١٠٦٥ ، والاستبصار الجزء ٤ ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث ١١١٣.
ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب الرجل يقطع رأس الميت ٤١ ، الحديث ١ ، إلا أن فيه ، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى ، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن حماد. التهذيب : الجزء ٦ ، باب المكاسب ، الحديث ١١٥٩.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكيني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب ركوب البحر للتجارة ١٢١ ، الحديث ٤ ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد.
التهذيب : الجزء ٩ ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، الحديث ٧٧٥ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث ٤٦٤ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن حماد بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الوصايا ١ ، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ٧٠ ، الحديث ١ ، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز. التهذيب : الجزء ٤ ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، الحديث ١٢٣.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الزكاة ٥ ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ٣٥ ، الحديث ٢ ، وفيه حماد بن عيسى ، بدل حماد بن عثمان ، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي ، وصاحب المنتقى ، بل صرح الصدوق