(٤٨٧) ٩٣ ـ عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.
(٤٨٨) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.
(٤٨٩) ٩٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.
(٤٩٠) ٩٦ ـ عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال : لا بأس به.
(٤٩١) ٩٧ ـ عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال : اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة
__________________
ـ ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١
ـ ٤٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩
(ـ ١٥ ـ التهذيب ج ٧)