يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(٤٩٢) ٩٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.
(٤٩٣) ٩٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.
(٤٩٤) ١٠٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(٩٥) ١٠١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس.
(٤٩٦) ١٠٢ ـ عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له.
(٤٩٧) ١٠٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :
__________________
ـ ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١ بتفاوت يسير
ـ ٤٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٤
ـ ٤٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١ وفيه (الفضل) بدل (الفضة)