قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
(٥٤٩) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
(٥٥٠) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
(٥٥١) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال : يصيد كفا من سمك يقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
(٥٥٢) ٢٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة
__________________
* ـ ٥٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥