رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.
(٥٥٣) ٢٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(٥٥٤) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
(٥٥٥) ٢٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(٥٥٦) ٢٧ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
(٥٥٧) ٢٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني
__________________
ـ ٥٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢
ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢
ـ ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسير