قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(٥٦٢) ٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
(٥٦٣) ٣٤ ـ عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(٥٦٤) ٣٥ ـ عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(٥٦٥) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته (١) قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.
(٥٥٦) ٣٧ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.
__________________
(١) نسخة ـ ضياعته ـ
ـ ٥٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوت
(ـ ١٧ ـ التهذيب ج ٧)