(٥٦٧) ٣٨ ـ عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال : أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.
(٥٦٨) ٣٩ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
(٥٦٩) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(٥٧٠) ٤١ ـ عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس اذرع.
(٥٧١) ٤٢ ـ عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما احب أن يبيع ما ليس له : قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال : ما احب ان يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم يبيعها على هذا.