(٥٧٢) ٤٣ ـ عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.
(٥٧٣) ٤٤ ـ وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
(٥٧٤) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
(٥٧٥) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال : ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
(٥٧٦) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(٥٧٧) ٤٨ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
__________________
ـ ٥٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤