(٥٧٨) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال : سألت احدهما عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(٥٧٩) ٥٠ ـ عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(٥٨٠) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(٥٨١) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
(٥٨٢) ٥٣ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله
__________________
ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
ـ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٥٨١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣