قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
(٥٨٣) ٥٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(٥٨٤) ٥٥ ـ عنه عن صفوان عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.
(٥٨٥) ٥٦ ـ عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
(٥٨٦) ٥٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
(٥٨٧) ٥٨ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٥٨٨) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن
__________________
ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيه
ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣