ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.
(٥٨٩) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.
(٥٩٠) ٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.
(٥٩١) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
(٥٩٢) ٦٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.
(٥٩٣) ٦٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.
(٥٩٤) ٦٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
__________________
ـ ٥٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادة
ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ ٥٩٢ ـ ٥٩٤ ٥٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبر