بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
(٦١٨) ٣ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.
(٦١٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور (١) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي.
(٦٢٠) ٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
(٦٢١) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.
__________________
(١) وادي مهزور : بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.
ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩
ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٦