(٦٢٦) ١١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
(٦٢٧) ١٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه.
(٦٢٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
(٦٢٩) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(٦٣٠) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
__________________
(١) الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.
ـ ٦٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨
ـ ٦٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوت
ـ ٦٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨
ـ ٦٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣
ـ ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨
ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨