(٦٣٦) ٢١ ـ عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
(٦٣٧) ٢٢ ـ عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
(٦٣٨) ٢٣ ـ عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،
(٦٣٩) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
(٦٤٠) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(٦٤١) ٢٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
(٦٤٢) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
__________________
ـ ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣
ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ـ ٦٣٩
ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢
ـ ٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ ٦٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧