(٧٢٥) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(٧٢٦) ٣ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(٧٢٧) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارف (١) وحدت الحدود فلا شفعة ،
(٧٢٨) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(٧٢٩) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(٧٣٠) ٧ ـ يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
__________________
(١) الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.
ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥
ـ ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤