عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
(٧٣٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
(٧٣٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : الشفعة على عدد الرجال.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
(٧٣٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.
(٧٣٨) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.
__________________
ـ ٧٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨
ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥
ـ ٧٣٧ ـ الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث
ـ ٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦