قال : يكون ماله في تربة الارض.
(٧٥٩) ١٦ عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا.
(٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ.
(٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليهالسلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
__________________
ـ ٧٥٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص ١٩٨ ـ ١٧٢ ذيل الحديث.
ـ ٧٦٠ ـ ٧٦١ ـ الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخر