(٧٦٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
(٧٦٣) ٢٠ ـ وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.
(٧٦٤) ٢١ ـ وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.
(٧٦٥) ٢٢ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك : رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
__________________
ـ ٧٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦
ـ ٧٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩
ـ ٧٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦
ـ ٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦