(٧٦٦) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن.
فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
(٧٦٧) ٢٤ ـ محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.
(٧٦٨) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.
__________________
ـ ٧٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦
ـ ٧٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠
_ ٨٦٨ _ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨