(٧٦٩) ٢٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه : ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
(٧٧٠) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.
(٧٧١) ٢٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما : ارهنتة بالف وقال الاخر : بمائة درهم قال : يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
__________________
ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر
ـ ٧٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخر