انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
(٧٦) ٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
(٧٧) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
(٧٨) ٧٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال : وهل رأيت احدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
(٧٩) ٧٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.
(٨٠) ٨٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في
__________________
ـ ٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٦
ـ ٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦
ـ ٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦
ـ ٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٢ بتفاوت
ـ ٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧١ الكافي ج ١ ص ٤١٩