به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.
(٨٣٨) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما.
(٨٣٩) ٢٥ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(٨٤٠) ٢٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.
(٨٤١) ٢٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.
(٨٤٢) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.
__________________
ـ ٨٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ وفي الاخير ذيل الحديث
ـ ٨٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨
ـ ٨٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ص ١٤٤