(٨٤٨) ٣٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.
(٨٤٩) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال : شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
(٨٥٠) ٣٦ ـ عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليهالسلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.
(٨٥١) ٣٧ ـ عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.
(٨٥٢) ٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
__________________
ـ ٨٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤
ـ ٨٥١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤
ـ ٨٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤