أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(٨٧٨) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ماكان من فضل.
(٨٧٩) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل.
(٨٨٠) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال : فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين.
(٨٨١) ٢٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي
__________________
ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت
ـ ٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ بتفاوت