قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.
(٨٨٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.
(٨٩٠) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(٨٩١) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.
(٨٩٢) ٣٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.
(٨٩٣) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وهو يسمع عن الارض
__________________
ـ ٨٩١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥
ـ ٨٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧