استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
(٨٩٧) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(٨٩٨) ٤٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
(٨٩٩) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
(٩٠٠) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
(٩٠١) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن
__________________
ـ ٨٩٧ ـ ٨٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩
ـ ٨٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧
ـ ٩٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بسند آخر
ـ ٩٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨