(٩٢٦) ٨ ـ عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس.
(٩٢٧) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه (١) لهم قال فقال : ذلك عمل فلا بأس.
(٩٢٨) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(٩٢٩) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحمال والاجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(٩٣٠) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لابي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(٩٣١) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
__________________
(١) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)
ـ ٩٢٦ ـ ٩٢٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩
ـ ٩٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨
ـ ٩٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢
ـ ٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢