(٩٣٨) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال : لا بأس به كله.
(٩٣٩) ٢١ ـ عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
(٩٤٠) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال : كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرطك فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليهالسلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
(٩٤١) ٢٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا
__________________
ـ ٩٣٨ ـ ٩٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
ـ ٩٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢
ـ ٩٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١