ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
(٩٤٦) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان قال : حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد الله عليهالسلام فقال : أتتهمه؟ قلت : لا قال : لا تضمنه.
(٩٤٧) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال : ان كان مأمونا فلا تضمنه.
(٩٤٨) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم انه زاد شيئا؟ قلت : لا قال هو لك.
(٩٤٩) ٣١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
(٩٥٠) ٣٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد
__________________
ـ ٩٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
ـ ٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦١
ـ ٩٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩
ـ ٩٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ بزيادة في آخره
(ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٧)