ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر : بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
(٩١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.
(٩٢) ٩ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.
(٩٣) ١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.
(٩٤) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ،
(٩٥) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى
__________________
ـ ٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦
ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ ـ ٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧
ـ ٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦
ـ ٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨