(٩٦٥) ٤٧ ـ وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(٩٦٦) ٤٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
(٩٦٧) ٤٩ ـ عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
(٩٦٨) ٥٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
(٩٦٩) ٥١ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال : حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.
(٩٧٠) ٥٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
__________________
ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨
ـ ٩٦٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
ـ ٩٧٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣