(٩٧٧) ٥٩ ـ عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٩٧٨) ٦٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال : هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(٩٧٩) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.
(٩٨٠) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال : الغرم على مولاه.
__________________
ـ ٩٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥
ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣
ـ ٩٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦