عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : قال : القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.
(١٠٠٢) ٢٢ ـ عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز (١) قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة ،
(١٠٠٣) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
(١٠٠٤) ٢٤ ـ عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال : نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري ،
(١٠٠٥) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ،
__________________
(١) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان ، واستقر به بعضهم في الهامش ، وفي بعضها الحراز.
ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧