محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
(١٠٩٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.
(١٠٩٦) ٢١ ـ وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.
(١٠٩٧) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (١).
(١٠٩٨) ٢٣ ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(١٠٩٩) ٢٤ ـ فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
__________________
(١) الاقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.
ـ ١٠٩٧ ـ ١٠٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥