واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
(١١٢٥) ٥٠ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.
(١١٢٦) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،
(١١٢٧) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
(١١٢٨) ٥٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.
__________________
ـ ١١٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨
ـ ١١٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥
ـ ١١٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥