قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.
وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
(١١٤٩) ٧٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :
(١١٥٠) ٧٥ ـ أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.
ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :
(١١٥١) ٧٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك
__________________
ـ ١١٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦
ـ ١١٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧
ـ ١١٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢