ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.
(١١٦٥) ١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
(١١٦٦) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(١١٦٧) ٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
(١١٦٨) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الام والبنت سواء
__________________
ـ ١١٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦
ـ ١١٦٦ ـ ١١٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلا
ـ ١١٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤
(ـ ٣٥ ـ التهذيب ج ٧)