ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه ، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.
(١١٨٣) ١٩ ـ روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.
(١١٨٤) ٢٠ ـ واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه :
(١١٨٥) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال : هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك
__________________
ـ ١١٨٣ ـ ١١٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢
ـ ١١٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص لكافي ج ٢ ص ٣٧