(١١٩٩) ٣٥ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا ابا عبد الله عليهالسلام يقول : عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى : (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.
(١٢٠٠) ٣٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.
(١٢٠١) ٣٧ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.
(١٢٠٢) ٣٨ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين
__________________
* ـ ١١٩٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ ـ ١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣ ـ ١٢٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩