عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت : لابي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليهالسلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.
ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها ، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.
(١٢٠٦) ٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج باختها؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها.
(١٢٠٧) ٤٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.
(١٢٠٨) ٤٤ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليهالسلام
__________________
* ـ ١٢٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧
ـ ١٢٠٧ ـ ١٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧