انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(١٢٢٤) ٦٠ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(١٢٢٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.
(١٢٢٦) ٦٢ ـ وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
(١٢٢٧) ٦٣ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(١٢٢٨) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
(١٢٢٩) ٦٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
ـ ١٢٢٤ ـ ١٢٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩
ـ ١٢٢٨ ـ ١٢٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١ واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ وفيه صدر الحديث والصدوق في الف قيه ج ٣ ص ٢٦٠