لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله.
ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :
(١٢٥٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.
(١٢٥١) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها : ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٢٥٢) ١٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان
__________________
ـ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديث
ـ ١٢٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠
ـ ١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨