ابن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة.
فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١٢٥٣) ١١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال : لابل يمسكها وهي امراته.
ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
(١٢٥٤) ١٢ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(١٢٥٥) ١٣ ـ واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان
__________________
ـ ١٢٥٣ ـ ١٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨
ـ ١٢٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١