الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.
ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.
والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :
(١٢٥٦) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال : فليس لهم اليوم ذمة.
والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه ، ما رواه :
(١٢٥٧) ١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهالسلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال علي عليهالسلام : اتسلم؟ قال : لا ، ففرق بينهما ثم قال : ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.
(١٢٥٨) ١٦ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء
__________________
ـ ١٢٥٦ ـ ١٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٢ واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ بتفاوت